محمد بن الحسن الشيباني

267

كتاب الأصل ( المبسوط )

وإذا حلف الرجل لا يلبس قطنا ولا نية له فلبس ثوب قطن فإنه يحنث ولو لبس قباء ليس بقطن وهو محشو بقطن لم يحنث إنما أضع اليمين ههنا على ثوب من قطن إلا أن يعني الحشو وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا من كتان فلبس ثوبا من قطن وكتان لم يحنث لأنه لم يلبس ما حلف عليه ألا ترى أنك تقول هذا الثوب قطن وكتان ولا تنسبه إلى أحدهما دون صاحبه والخز قد تنسبه إلى الخز دون الإبريسم وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوبا من قطن وكتان لم يحنث لأن هذا ليس بكتان كما قال ألا ترى أنه لا ينسب إلى كتان وليس هذا كالخز الخز ينسب إلى الخز ولا ينسب إلى ما فيه من الإبريسم والحرير